بقرءين، وذلك قرءان على ما سبق من القرء.

والفرق بين المسألتين: أن المقصود من العدة معنيان، أحدهما: العبادة، والثاني: طلب البراءة، والمعنيان يحصلان ببناء المدة على المدة، كما يحصلان بالمدة المتصلة.

فأما مدة الإيلاء، ففيها وصف مشروط وهو: أن تتحق المضارة بامتناعه أربعة أشهر عن الإصابة بيمين واحدة، فيتم بهذه المدة قصد المضارة؛ ولذلك قلنا: لو قال لها: والله لا أجامعك ثلاثة أشهر، ثم إذا مضى الشهر الرابع فوالله لا أجامعك ثلاثة أشهر لم يكن مؤليًا، وكذلك لو وصل الثلاثة بالثلاثة، فقال: والله لا أجامعك ثلاثة أشهر، ثم إذا مضت هذه المدة فوالله لا أجامعك ثلاثة أشهر لم يصر مؤليًا، حتى يوجد ما ذكرنا من الشرط.

ولو قال: والله لا أجامعك أربعة أشهر، ثم والله لا أجامعك أربعة أشهر، فكذلك الجواب: لم يكن مؤليًا، حتى تكون مدة الامتناع في اليمين الواحدة زائدة على أربعة أشهر ولو ساعة لطيفة، وإنما يتوقف الحكم على زيادة الساعة؛ لأن زمان الوقف يكون بعد المدة، والمولي من يلتزم بعد/ (245/ب) أربعة أشهر بالجماع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015