شيئًا، ويكون ذلك الالتزام عقيب المدة فإذا عقد اليمين على أربعة أشهر من غير زيادة انقضت اليمين بانقضاء المدة، فلا يتصور الحنث والالتزام، وكذلك لو زادت المدة بساعة، أو بيوم، فلم يتفق الوقف والمطالبة حتى مضت تلك الزيادة سقط الإيلاء.
ولذلك قلنا: إذا قال: والله لا أجامعك في هذه السنة إلا مرة، فجامعها وقد بقى من السنة مقدار أربعة أشهر وأقل خرج عن الإيلاء وعن عهدة اليمين؛ لأن بقية السنة لو عقد الإيلاء عليها لم يكن مؤليًا.
مسألة (556): الحيض المعترض في أثناء مدة الإيلاء خلاف النشوز المعترض في احتساب زمانهما، فإن زمان النشوز غير محتسب، وزمان الحيض محتسب، فأما إذا اعترضا عقيب المدة، فهما سواء في تأخير الوقف.
والفرق بين الحالتين: أن النشوز إذا اعترض على أثناء المدة فقد تعذرت الإصابة بالامتناع من جهتها، فكان زمان التعذر مختزلًا غير محسوب عليه في