افترقتا في نسبة الظلم والعدوان، وكذلك لو سافرت المرأة في شغلها وحاجتها بإذن زوجها سقطت نفقتها، كما تسقط بنشوزها، وهي عاصية في حال غير عاصية في حال.

مسألة (555)

مسألة (555): إذا آلي منها وهي غير ناشزة، فمضى بعض المدة المحسوبة عليه، فنشزت شهرًا، أو شهرين وتعذر الوطء، فقد نص الشافعي على أن المدة التي امتنع الوطء فيها غير محسوبة على الزوج، فإذا زال النشوز وعاودت الطاعة، فقد قال بعض أصحابنا: يستأنف أربعة أشهر، ولا يبني المدة على المدة.

واتفقوا أن المعتدة إذا أصيبت بالشبهة، فحبلت بعد قرء مضى ووضعت حمل وطء الشبهة، فعادوت العدة بنت بقية العدة فتأتي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015