ولذلك قلنا في نكاح المحلل: إن كان الشرط متقدمًا غير مقترن كان العقد صحيحًا, وشذت مسألة عن هذا الأصل, فقال الشافعي - رحمه الله في الولي والزوج -: "إذا ذكرا في السر مهرًا وفي العلانية مهرًا: أن المهر مهر السر"، وقال - في موضع آخر -: "المهر مهر العلانية".
/ (225/ ب) فدعت الضرورة بعض أصحابنا إلى أن جعل المسألة على حالين, فقال: إن كان في السر وعد وفي العلانية عقد, فالمهر مهر] العلانية, وإن كان في السر عقد, وفي العلانية عقد فالمهر مهر [السر, وهذه الطريقة خلاف ظاهر النص الذي حكاه المزني, وهو قوله: "إذا شاهد الزوج الولي والمرأة أن المهر كذا