فإذا أراد إبطال حقها من القربة كان ممنوعاً من الإبطال، وإن كان عين الصداق باقية بحالها.
ولو أنها رضيت وأبطلت على نفسها قربتها، فرجعت عن التدبير قبل الطلاق- على قول جواز الرجوع بالقول- ثم طلقها كان له أن يرجع إلى نصف العبد، إذ ليس في رجوعه إلى النصف إبطال القربة عليها، وقد قال الشافعي - رحمه الله -: لو أصدقها جارية فطلقها وهي ترضع ولداً ولدته لها لم يكن له أن يرجع إلى نصف الجارية، مخافة الإضرار بالشركة في إرضاع الولد، فهذا صداق باقٍ بعينه لم يزد ولم ينقص، والزوج ممنوع من الرجوع في نصفه خوف الإضرار، فكذلك خوف الإضرار موجود في مسألة التدبير.
مسألة (491): المواعيد المتقدمة على العقد غير معتبرة في حكم العقد؛