مسألة (492)

وكذا ويعلن أكثر فقد اختلف قوله في ذلك, فقال في موضع: السر, وقال في غيره: العلانية, وليس ظاهر هذا اللفظ يعطي أنهما عقدا عقدين, بل ظاهره يعطي أنه وعد متقدم وعقد متأخر, والمعنى الذي به فارقت هذه المسألة نظائرها: أن المواضعات والمقدمات تكثر في عقد النكاح وفي المهر المذكور فيه, وللناس عادة غالبة في المياهات بالمغالاة في المهور, وهذا العادة مفقودة في أثمان المبتاعات وسائر الشروط التي تشترط في النكاح, فإذا تواعدا على ألف على أن يتعاقدا على ألفين فكأنما اصطلحا على عبارة موضوعة, فقالا: إذا اعتبرنا بالألفين في العلانية, فإنما نريد به الألف, واللغات تثبت فوائدها بالمواضعات, فلذلك ألزمنا الزوج ألفًا وإن اشتمل العقد على تسمية ألفين.

مسألة (492): عقد النكاح إذا اشتمل على مسمى مجهول وجب لها مهر المثل, والمفوضة إذا فرض لها الزوج بعد العقد مقدرًا وهما جاهلان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015