لغواً، ولا فرق في حكم الغاية بين الأولى والخامسة، ولو قال: كلما أسلمت واحدة فهي طالق، أو نكاحها مفسوخ - ومراده الطلاق - كان هذا الكلام صحيحاً، ومتى ما أسلمت واحدة فهي طالق.
والفرق ظاهر وهو: أن الطلاق والعتاق مما يقبل التعليق بالخطر والغرر، [فأما الفسوخ فإنها كالعقود لا نقبل للخطر والغرر.
فإن قال قائل: الإمساك لا يقبل الخطر والغرر]، ألا ترى أنه لو قال: كلما أسلمت واحدة فقد أمسكتها كان ذلك لغواً، ومن ضرورات الطلاق الإمساك.
فالجواب: أن الإمساك على انفراد لا يقبل الخطر والغرر إذا قصد بالخطر والغرر، فأما إذا صار تبعاً للطلاق، فالطلاق قابل للخطر والغرر، ثم يندرج