تحته الإمساك، كما أن البراءة لا تقبل الخطر والغرر، ثم إذا قال للمكاتب: إذا دخلت الدار فأنت حر حصلت البراءة بدخول الدار تبعاً للعتق القابل للخطر والغرر.
مسألة (475): قال الشافعي -رحمه الله-: "لو أن رجلاً تزوج امرأة على أنها حرة بمعنى التوهم فإذا هي أمة فلا خيار ل". وقال في موضع: "لو نكح امرأة على أنها مسلمة بمعنى التوهم فإذا هي كتابية فله الخيار".
والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا تروج امرأة في بلاد الإسلام على أنها مسلمة فبان أنها كتابية فقد جاء للتفريط من جهة الولي والمرأة، لأن الزوج دخل في العقد على ظاهر الحال، والظاهر في بلاد الإسلام نكاح المسلمات وإنكاحهن، ولو