يصبر المتخلفات في الشرك فلا يسلمن حتى تنقضي العدة، فلا يكون ممسكاً بعقد الشرك من لزمه إمساكهن، فلذلك لم يصح فسخه في هذه الحالة.
وإنما فرقنا في تصحيح / (220/ ب) الفسخ بين أن يسلم أربع أو دونهن فلا يصح الفسخ، وبين أن يسلم أكثر من أربع فيصح الفسخ في الزيادة على الأربع؛ لأنهن إذا كن في الإسلام خمساً أو سبعاً فاختار فسخ من زاد على الأربع ففي مقابلة المفسوخات أربع لإمساك، وإنما يصح الفسخ إذا كان معه في الإسلام يوم الفسخ سوى المفسوخات أربع زوجات محبوسات بعقد الشرك، وإنما كلفناه التمييز؛ لأنه إذا قال - وهن في الإسلام خمس-: قد فسخت نكاحهن - ومراده الفسخ - انفسخ نكاح واحدة لا بفسخه، ولكن بإسلام معلم الإسلام منهما، وتلك الواحدة غير متعينة فإليه التعيين، كما لو قال لامرأتين: إحداكما طالق كان التعيين إليه.
مسألة (474): إذا أسلم الزوج وتخلفت المشركات فقال على جهة التعليق: كلما أسلمت منهن واحدة فنكاحها مفسوخ -ومراده الفسخ - كان هذا الكلام