سمي له، فإذا كان هكذا عندنا، وعند قائل هذا القول - يعني أبا حنيفة - فما أعطى الآدميون لا يجوز أن يمضي إلا على ما أعطوا، [فعطاء الله تعالى أحق أن لا يجوز أن يمضي إلا على ما أعطى]، هذا لفظه.

مسألة (439)

فمقصوده أن الوصي إذا ذكر أصنافًا معدودة وجب مراعاة عددهم. فأما ما نحن فيه من هاتين/ (211/ أ) المسألتين، فليس هو نظير ذلك الكلام؛ لأن إحدى المسألتين مسألة تعليل، والأخرى مسألة تعريف، والأصناف هناك في العطائين سواء في التعليل والتعريف.

مسألة (439): مال الجزية إذا وجب بانقضاء حولها، فمات رجل من المرتزقة، ثم صارت الجزية إلى الإمام، فلا حق للميت.

ولو صارت الجزية إلى الإمام، ثم مات بعض المرتزقة، فحقه ثابت لورثته ميراثًا لهم منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015