والفرق بين المسألتين: أن الموت إذا سبق وصول المال إلى الوالي، فالموت سابق للملك؛ لأن ذلك المال إنما يصير مملوكًا بعينه عند وصوله إلى يد الوالي، وإذا مات بعد الوصول، فقد صار المال الواصل إلى الوالي ملكًا للمرتزقة؛ لأن يده يدهم، وإنما بقيت القسمة، والقسمة لا تملكهم شيئًا لم يملكوه قبلها، وإنما يتعين الحق بالقسمة؛ فلهذا فصلنا بين الحالتين. والله أعلم.
مسألة (440): الوالي إذا أراد قسمة الفيء بين المرتزقة، فقد اختار الشافعي - رحمه الله - التسوية بينهم، وهو مذهب أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى ابن أبي طالب رضي الله عنهما، بدليل ما روي أن عمر - رضي الله عنه - قال لأبي بكر الصديق: أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم كمن دخل في الإسلام كرهًا؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه:- إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ.