استحقاق] المواريث علة، والمواريث تقسم على المفاضلة، فكذلك سهم القربى، وأما الموصي إذا قال: أوصيت لقرابة فلان: فقد ذكر قرابتهم على وجه التعريف والتمييز، لا على وجه التعليل، فاستفيد التمييز بالتعريف، وصار المال مضافًا إليهم بمطلق اللفظ من غير تعليل، وذلك يقتضي التسوية.

فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي - رحمه الله في كتاب قسمة الصدقات-: "يمضي عطاء الله تعالى على ما يمضي عليه عطاء الآدميين"؟ فكيف فصلتم هاهنا بين العطائين في القسمة واللفظ واحد؟.

قلنا: إنما قال الشافعي - رحمه الله - ذلك في مقصود مخصوص، وذلك أنه قال: "لا يجوز أن يصرف سهم صنف من الأصناف الثمانية إلى صنف آخر، كما لو أوصى رجل بثلثه؛ لفقراء بني فلان وغارمي بني فلان - رجل آخر -، [وبني سبيل بني فلان - رجل آخر]- إن كل صنف من هؤلاء يعطون من ثلثه، وليس لوصي، ولا وال أن يعطي الثلث صنفًا دون صنف، وإن كان أفقر وأحوج من صنف؛ لأن كلا ذو حق بما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015