الرجوع عنه؛ ولهذا صار العتق المنجز مقدمًا على العتق الموصى به.
ولو اجتمعت المحاباة والتنجيز في مرض الموت نظر إلى المتقدم منهما فإن كان تنجيز العتق متقدمًا على المحاباة, والثلث بعد العتق يضيق عن المحاباة فالمحاباة باطلة, وإن كانت المحاباة سابقة والثلث بها مستغرق - فالعتق باطل, وإن كانت تنجيزًا, إذا لم يجز الوارث ما زاد على الثلث, بخلاف الهبة الكاملة بالقبض في المرض فإنها هبة البتات في عبارة الشافعي رحمه الله, نازلة - بالقبض في المرض - منزلة التنجيز في مراعاة ما بيناه من الترتيب.
مسألة (410): إذا مات الرجل وعليه ديون وله وصايا قضينا ديونه من رأس ماله, ثم اعتبرنا الثلث والثلثين في الباقي, ولو كانت المسألة بحالها ولكنه أوصى بقضاء ديونه من ثلثه: قسمنا ثلثه على ديونه ووصاياه تقسيطًا