بالحصص, كما نقسم الثلث على الوصايا التي لا دين معها, فإن صارت الديون مقضية استغنينا بالثلث عن الثلثين (204/ ب) , وإن فضلت فضلة من الدين وتعذر التقسيط قضاه من الثلث, وقضينا تلك البقية من الثلثين.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا مات ولم يوص بقضاء ديونه أمكنا مراعاة وصية الشرع في الترتيب, ومقتضى الشريعة في الترتيب تقديم الديون وأخذها من رأس المال قبل الوصايا, فلهذا أخذنا جميعها من رأس المال تبدئة وتقديمًا, ثم اعتبرنا الثلث والثلثين في حق الورثة وأصحاب الوصايا.
وأما إذا أوصى بقضاء ديونه من ثلث فقد قصد أن يصرف قضاء الديون إلى محل تصرف المريض وهو الثلث إرفاقًا بالورثة؛ ولهذا قال - عليه السلام -: "إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم"، فوجب علينا