كتاب الوصايا

مسألة (409)

مسألة (409): إذا باع رجل في مرض موته وحابي, ثم رجع عن المحاباة قبل التسليم ومات كانت المحاباة لازمة من الثلث, ولو وهب ولم يسلم, ثم رجع عن هبته, ومات, فالهبة باطلة.

والفرق بينهما: أن المقدار الذي حابي به المشتري صار في حكم المقبوض, وإن لم يتصور فيه القبض؛ لأن استحقاقه اتصل بعقد موضوع للالتزام وهو عقد البيع, والعقد إذا صار لازمًا تامًا كان رجوعه عن المحاباة محال بعد التمام واللزوم, وأما إذا وهب, ثم رجع قبل التسليم فقد امتنع عن تمام العقد وإلزامه.

فوزان المحاباة من الهبة هبة موصوفة باللزوم, وهي الهبة التي تكاملت بالقبض, ووزان المحاباة وزان العتق المنجز في مرض الموت لا نجد سبيلًا إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015