تنبيه على الفرق، فإن من منع فضل ماء بئر البادية فكأنه منع الكلأ المشترك؛ لأن غيره من أصحاب المواشي إذا أرادوا رعي الكلأ الذي حوالي البير لم يتمكنوا إلا أن يكونوا واثقين بماء هذه البئر، إذ لا تستغني الماشية في غالب الأحوال عن السقي عقيب الرعي، فمانع السقي مانع الرعي، وهذا المعنى مفقود في آبار الدور.
ولو ورد الغريب بماشية على بئر المفازة، وصاحب البئر قد زرع حوالي البير بقلا أو زرعا ما، كان ماشية الغريب أولى بفضل الماء من زرع صاحب البير، وصاحب البير ما دام محتاجا لماشيته إلى الماء، فهو أولى حتى يفضل عن