ماشيته، فحرمة] الروح مقدمة على حرمة الزرع، وحرمة [ماشية صاحب البئر مقدمة على حرمة ماشية غيره، وليس يحتم عليه إعارة الدلو والرشا، فإن علم حاجة الغريب إلى الرشا والدلو كرهنا له المنع.
مسألة (377): إذا استأجر رجلا لحفر معدن وقال: استأجرتك على أن تحفره بشرط أن يكون لك جميع ما تستخرجه من النيل، فجميع ما استخرج لصاحب المعدن، ولا يستحق الحافز على مالك المعدن أجرة المثل.
ولو ساقي رجل رجلا فقال: ساقيتك على هذه النخيل على أن جميع الثمر لك،