الإحياء - فكذلك يملك البقعة بحفر / (195/ أ) البير إذا قصد الإحياء بالحفر، ومن ملك بقعة بالحفر لم يكن لغيره مزاحمته فيها.
مسألة (376): الرجل إذا حفر بئرا في مفازة، فسواء حفرها على قصد تملك البقعة، أو حفرها على قصد الارتفاق بالماء، كعادة المجتاز، فليس له في الصورتين أن يمنع فضل ماء البير.
ولو أن رجلا حفر في داره بيرا جاز له أن يمنع فضل مائها ويدخره ويستبقيه لحاجته، ولا يستحب ذلك له إذا علم حاجة غيره إليه.
والفرق بين البادية وبين المنزل: أن الغالب في المفازات إعواز الماء وشدة حاجة الناس إليه، فإذا منع فضل مائه - والحالة هذه- فقد سعى في ضرر غيره، والغالب في القرى والأمصار وجود الماء، والإعواز فيها من النوادر؛ فلهذا كان أملك لبيره وأولى بمائها من غيره، وإن كان في مائها فضل.
وقول النبي - صلي الله عليه وسلم-: "من منع فضل مائه ليمنع به الكلأ منعه الله - تعالى- فضل رحمته يوم القيامة" محمول على البوادي، ثم في هذا الخبر