مسألة (348): إذا زارع رجل رجلا على قطعة أرض على أن مارزق الله من الغلة يكون بينهما نصفين, أو أثلاثا, فهي المخابرة المحرمة الباطلة, ولا فرق فيها بين أن يكون البذرة من جهة صاحب الأرض أو من جهة العامل.
وكذلك المزارعة فلو قال: زارعتك (187 - ب) على نصف هذه الأرض بمنافع نصفها, ويكون البذر مناصفة صحت المزارعة, وكانت إجارة من الإجارات الصحيحة.
والفرق بين الصورتين: أنه في الصورة الأولى استأجر بأجرة مجهولة