المقدار, والإجارة بالأجرة المجهولة باطلة, ولولا دلالة الإجماع في المضاربة والسنة الصحيحة في المساقاة لما صحا على مثل هذه الجهالة, [ولما باينت المزارعة: المساقاةوالمضاربة المشتملة على الجهالة, إذ هذا المعنى موجود في الأشجار والدراهم والدنانير] , بخلاف المسألة الثانية فإنه استأجرها بأجرة معلومة وهي: منافع نصف الأرض, فإذا كان البذر من جهتهما على المناصفة كان زارعا نصف الأرض لصاحبها ببذر صاحبها, وزارعا نصفها لنفسه ببذر نفسه فلهذا صحت المزارعة.
مسألة (349): المزارعة الصحيحة التي صورناها لو وردت على الأرض وكان في الأرض نخلات متفرقة, وأدخلها في المعاملة مساقاة تبعا للمزارعة لم يجز.