هذا لا يتصور في الدراهم والدنانير إذا دفعها إلى رجل قراضا, وإنما العمل فيها ببيعه وشرائه وإذا احتاج إلى حمال, أو كيال فليس ذلك من التجارة, ومؤنات مال القراض في المال.

ومعنى قول الشافعي - رضي الله عنه -: " نفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه" أي رب البستان يكون ملتزما بنفقة الرقيق, ولكن إن أمر العامل بالإنفاق عليهم على شرط الرجوع, فلا بأس, وإن اشترط على العامل نفقة العبد, فهذا الشرط في قياس المذهب فاسد, وقد قيل في المسألة غير ذلك, والصحيح ما قررناه, والله أعلم بالصواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015