وإن قبل قراض غيره.
ألا ترى أنه لو اشترى شيئًا في الذمة، ونوى نفسه وقع الشراء له، فلس من ضرورة القراض صرف عقوده بجملتها إلى رب المال، والشرط أن يشتري ما يربح فيه، فإذا اشترى من يعتق على رب المال كان ذلك مما لا يتصور فيه الربح، فلم ينصرف العقد إلى رب المال، وكان العامل من أهل العقد لنفسه، فانصرف إليه.
وأما المأذون، فجهة تصرفاته واحدة وهي جهة السيد؛ لأنه لا يملك مالًا، ولا ذمة له مطلقة، وقد أذن له السيد في الشراء إذنًا مطلقًا، فإذا اشترى نزلت عبارته منزلة عبارة سيده، فكأن السيد اشترى من يعتق عليه، ولو أن المكاتب اشترى من يعتق على سيده صح شراؤه، فإذا عجز وتلك الرقبة في ملك المكاتب دخلت بالعجز في ملك السيد، وعتقت بالقرابة.