استرد عشرين دينارًا ونصف دينار، وبقي في يد العامل تسعمائة وتسعة وسبعون دينارًا ونصف، وهذا هو رأس المال، فما زاد على ذلك إلى ألف ومائتين، فكله ربح، وذلك مائتان وعشرون ونصف دينار فقسمناها بينهما نصفين؛ فلذلك خرج الجواب على ما ذكرناه.
مسألة (340): العامل في القراض إذا اشترى من يعتق على رب المال بغير إذنه وقع العقد للعامل، ولم ينصرف/ إلى رب المال، وإن اشترى بعين المال، فالعقد باطل، ولو أن العبد المأذون له في التجارة اشترى من يعتق على سيده بغير إذنه، ففي المسألة قولان: أحدهما: أن العقد باطل، والثاني: أن العقد صحيح منصرف إلى السيد، ويعتق عليه من حين اشتراه.
والفرق بين المأذون والعامل: أن العامل مالك ذمته ومالك الشراء لنفسه،