مسألة (341)

مسألة (341): المأذون له في التجارة إذا اشترى عبدًا بإذن سيده، وتعيينه إياه له بعد تمام الإذن، فظهر استحقاقه، ولزمته العهدة رجع بالعهدة على السيد، ولو اشتراه بغير إذنه، فخرج مستحقًا [ولزمته العهدة كانت العهدة مستقرة] على المأذون، فيكتسب ويردها، فإن اتفقت حريته قبل أدائها كانت العهدة عليه أيام حريته.

والفرق بين الصورتين: أن السيد إذا عين له عبدًا، فاشتراه، فخرج مستحقًا، فالمأذون له بمعزل عن التفريط مع التعيين، ومنزلته فيه منزلة العبد المحجور عليه إذا اشترى سلعة بإذن السيد، فتكون العهدة راجعة إلى السيد. فأما إذا لم يكن من السيد تعيين، فالشراء وقع باختيار المأذون، فإذا استبان الاستحقاق انتسب المأذون إلى التفريط، فكان استقرار العهدة عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015