تحويل المطالبة من محل إلى محل, وإن كانت تتضمن مشابهة المعاوضة, فهي أصل بنفسها, والبيع أصل بنفسه, فإذا استعمل لفظ البيع استدعى هذا اللفظ شرائط البيوع, ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكالئ بالكالئ, بخلاف الحوالة فإنها جعلت في الشريعة رفقًا للناس, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع".