مسألة (279): بيع الدين بالدين باطل إذا باع الدين الذي على زيد يدين لزيد على عمرو مستعملًا لفظ البيع, وكذلك لو قال لزيد: بعت منك الحنطة المستقرضة التي في ذمتك بمائة درهم دينًا عليك أن البيع باطلًا.
وإذا أحال من عليه الدين غريمه على غريم له عليه مثل ذلك الدين كانت الحوالة صحيحة إذا استعملا لفظ الحوالة, وهي على الحقيقة بيع الدين بالدين.
والفرق بين الحوالة والبيع: أن لفظ الحوالة موضوع لمعنى مخصوص, وهو