ومثال هذا قرض الدراهم, والدنانير فإنه على الحقيقة بيع الدراهم بالدراهم, ولو تلفظ بلفظ البيع كان صرفًا, وكان القبض في المجلس شرطًا, فإذا عدلا إلى لفظ/ (163/أ) القرض الذي ورد رفقًا في الشرع جوزنا فيه ما لا يجوز في البيع,] فكذلك إذا عدلا إلى لفظ الحوالة التي وردت - رفقًا - في الشرع جوزنا في ما لا يجوز في البيع [؛ فلهذا افترقا.
مسألة (280): إذا اشترى رجل عبدًا بألف درهم, وقبض العبد, ثم أحال المشتري البائع بالألف على غريم له عليه ألف درهم, فقيل الحوالة, فوجد المشتري بالعبد عيبًا, فرده, فللمزني -رحمه الله - قولان في إبطال الحوالة لما انفسخ البيع.