مسألة (267): الغريم إذا فسخ البيع بسبب تفليس الغريم لم يتصور مع الفسخ مضاربة الغرماء إلا في مسألة واحدة وهي: إذا أسلم دراهم في حنطة, فصار البائع مفلسًا, وتعذر تسليم الحنطة وانقطعت, ورأس مال السلم تالف في يد البائع, فللمشتري الفسخ بسبب الانقطاع, ثم إذا فسخ ورأس المال تالف صار رأس المال دينًا له في ذمته, فضارب الغرماء به.
وإنما فارقت هذه المسألة سائر المسائل؛ لأن الفسخ في مسائل التفليس يكون بسبب الحجر, والعجز عن استكمال الثمن, وعين المبيع قائمة, فإذا فسخ العقد رجع إلى عين المبيع.
فأما في هذه المسألة فالعين تالفة, وهي رأس المال, وجاز له الفسخ مع تلف تلك العين؛ لتعذر حقه من المسلم فيه, فإذا فسخ, ثم لم يجد عين رأس المال, فلا حيلة سوى المضاربة.
ثم اعلم أن هذه المسألة تباين سائر مسائل التفليس من وجه آخر وهو: أن الغريم متى ضارب الغرماء بدينه, وبان ما يخصه لزمه أخذ حصته من الدراهم, أو من الدنانير, فأما في السلم إذا رضي بأجازة العقد ولم يفسخه, فأنه يضارب الغرماء بقيمة الحنطة, إذ لا تستقيم المضاربة وحسابها إلا بأحد النقدين, ثم إذا/ (159/ب)