بان نصيبه من قيمة الحنطة لم تدفع إليه القيمة, ولكن يشتري له بما خصه حنطة على شرط سلمه وتسلم إليه وباقي حقه في ذمته.

مسألة (268)

وإنما فارقت هذه المسألة نظائرها؛ لأنه إذا اختار إجازة البيع كان حقه الحنطة التي في الذمة دون رأس المال, وإذا استحق الحنطة - ولا تكون المضاربة إلا بالدراهم, أو الدنانير - كان ما وصل إليه في انتهاء الحساب الحنطة المستحقة بالعقد, وأما غيره من الغرماء, فخقهم الأثمان المذكورة في تنوع الأعيان التي لم يجدوها, أو وجدوها, واختاروا إجازة البيع فيها؛ فلهذا, وصلت إليهم الدراهم التي حصلت المضاربة بها, وإن كان لبعضهم عليه قرض حنطة, أو كان أتلف على إنسان حنطة, فالكلام في القرض, وبدل المتلف مثل الكلام في السلم إذا أجازه مستحقه.

مسألة (268): المحجور عليه بالفلس إذا أوصي له بمال كان بالخيار في قبول الوصية وردها, وإن كان الحجر محيطًا به, والحاجة ماسة إلى المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015