وأما الطحن والصبغ والقصارة فإنها أفعال ينعقد عقد الإجارة [على أعيانها, ويتمكن القصار من عين القصارة, وكذلك الصباغ والطحان] , فصارت الأجرة المعلومة زيادة ثانية معلومة تلتحق بأعيان الأموال؛ فلذلك افترق الجنسان.
نكتة أخرى: اعلم أن هذين القولين في الزيادة التي حصلت بفعل الصباغ والقصار والطحان, فأما عين الزعفران, أو العصفر أو ما شاكلهما مما يستعمل في الثوب, فذلك عين مال قولاً واحدًا, وقد قال الشافعي - رحمه الله في الغاصب -: إذا صبغ الثوب يصبغ من ملكه غير مغصوب, فلذلك الصبغ عين مال الغاصب في عين الثوب.