قولان: أحدهما: كذلك, وهو أنها آثار وليست بأعيان, والثاني: أن/ (159/أ) حكمها حكم الأعيان, فعلى البائع إذا أخذ عين ماله أن يعطي أجرة/ الطحن؛ لأنه زائد على ماله, وللغرماء زيادة القصارة والصبغ, وإن قصره بدرهم, فزاد خمسة دراهم كان القصار فيه شريكًا بدرهم, والغرماء شركاء بأربعة, وبيع لهم.
والفرق بين الجنسين: أن سقي الفسيل وتربيته وتغذية الغلام الصغير من الأفعال التي لا يصح عقد الإجارة على أعيانها؛ لأن رجلاً لو أراد أن يستأجر أجيرًا؛ لتسمين عبد, أو تربية شجرة, أو تسمين دابة كانت الإجارة فاسدة, وكيف تصح هذه المعاني مع العلف والسقي والإطعام, فربما تحصل, وربما لا تحصل.