نفس المال.

مسألة (266)

مسألة (266): إذا اشترى فسيلاً, فتطاول عليه الزمان يسقيه, ويتعاهده, فصار شجرة مستعلية, فحجر عليه القاضي في ثمن الفسيل وديون سائر الغرماء, فليس للمشتري في زيادة الفسيل عين مال, فإن شاء البائع رجع إلى عينه, فأخذها زائدة, وإن شاء ضارب الغرماء بالثمن.

وكذلك الحكم في عبد صغير اشتراه, فصار كبيرًا, وإن زادت قيمته, أو اشترى مهرة, فصارت فرسًا, هذه حكاية المزني عن الشافعي رحمه الله.

فأما إذا كان المبيع حنطة, أو ثوبًا فصبغه, أو قصره ففيها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015