عن أرش العيب على مال, فإذا تصدى له عين المال, فأعرض، وحابى كانت محاباته معتبرة من الثلث, كسائر أنواع المحاباة.

فأما في مسألة الخيار, فالعقد سابق موجود في زمان الصحة, وعدم الحجر, ولو حابى في ذلك الوقت كانت المحاباة لازمة نافذة, ولم يكن للغرماء - لعلة الحجر الحادث - الاعتراض, فتصرفه في زمن الخيار ليس ببيع مستحدث, وإنما هو إتمام تصرف سابق, ونفس الخيار ليس بمال.

ألا ترى أنه لا يعتاض عنه بحال, وما أجرينا الميراث فيه لأنه مال, ولكن؛ لأنه حق مال, والميراث يجري في بعض الحقوق المالية, كما يجري في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015