فأما إذا لم تكن الحالة حالة الحجر, فالذمة معمورة, والدين فيها مستقر, وحالة المطالبة بالثمن, وحالة المعاوضة السابقة سواء, فلا يجوز أن نجعل الحق الشائع محصورًا, ولكن يبقى شائعًا, كما كان في الأصل شائعًا.

مسألة (265)

مسألة (265): قال الشافعي - رحمه الله -: إذا اشترى رجل شيئًا بشرط الخيار, فحجر القاضي على المشتري بديون غرمائه, وأراد الإجازة, والغبطة في الفسخ, أو أراد الفسخ, والغبطة في الإجازة, فله ذلك, وليس للغرماء منعه.

وقال في المريض إذا اطلع على عيب السلعة, فلم يردها, ومات من ذلك المرض: "كان للورثة اعتبار العيب من الثلث".

والفرق بين المسألتين: أن المريض لو أراد أن يسترجع الثمن بالفسخ؛ لدفع الضرر, أو أراد الرجوع بالأرش كان له ذلك, وقال ابن سريج: له المصالحة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015