قول الشيوع.

[ولو كانت الحالة غير حالة التفليس لم يختلف قوله في الشيوع] عند التوزيع والتقسيط,.

والفرق: أن الذمة في هذه الحالة متغيرة بالحجر, وقد قال الشافعي - رحمه الله -: تحل الديون بالحجر والتفليس, كما تحل بالموت, فإذا وجد أحد العبدين - (158/ب) وذلك/عين ماله - كان حقه محصورًا فيه ليأخذه بالباقي من الحق, ومن قال بهذا جرى على هذه الطريقة في حالة الموت, وحالة الموت بذلك أولى؛ لأن الدين يحل بالموت, وفي حلوله بالحجر قولان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015