ومندوحة منه, فلا يجوز إجباره على إبراء الذمة, وأجبره بعض مشايخنا على الإبراء, وليس بصحيح.

مسألة (264)

مسألة (264): إذا باع عبدين بألفين وقيمتهما سواء, فقبض ألفًا, ثم حجر على المشتري, ومات أحد العبدين في يده, فقال الشافعي - رحمة الله -: في المسألة قولان: أحدهما: أن البائع إن شاء أخذ العبد بحصته من الثمن وهو ما بقي, وذلك على جهة الحصر. والثاني: أن يأخذ نصف ثمن هذا العبد بنصف ما بقي له من الدين, وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015