قلنا: الفرق أنه إذا قال: بعت منك هذا العبد بما يخصه من عشرة آلاف درهم موزعة على قيمته وعلى قيمة العبد الثاني]، فذلك العبد الثاني غير داخل في العقد/ (146/ ب)، وإنما ورد العقد على هذا العبد المنفرد بثمن مجهول في أصل العقد سيصير معلومًا من بعد، ومثل هذه الجهالة تبطل العقد، فأما إذا باعهما بشعرة آلاف، فقد ورد العقد عليهما بثمن واحد معلوم، فحكمنا بصحة العقد، ثم لما تلف أحدهما [مست حاجتنا إلى التوزيع؛ لفسخ العقد في أحدهما]، والجهالة عند الفسخ لا تضر، وإنما تضر الجهالة عند العقد.