له رد القائم بحصته من الثمن، فليس بغارم لقيمة العبد التالف، ولكن إنما نتعرف قيمته؛ لنهتدي إلى التقسيط، والتوزيع، والأصل أن ملك البائع مستقر على الثمن بالقبض؛ ولا ينقض ملكه في شيء منه بقول المشتري ولكن ينقض بالبينة، وإلا فالقول قول البائع مع يمينه.
مسألة (221): إذا باع عبدين بثمن معلوم، فتلف أحدهما قبل القبض استبقينا البيع على العبد الثاني على أصح القولين، والصحيح أن البيع إنما يستبقى عليه بما يخصه من الثمن، لا بجميع الثمن.
فإن قال قائل: إذا استبقيتم البيع عليه بحصته من الثمن صار أصل البيع في التقدير، كأنه قال: بعت منك هذا العبد بما يخصه من عشرة آلاف درهم إذا وزعت على قيمته، وعلى قيمة هذا العبد الثاني، [ولو قال هكذا، كان البيع باطلًا، فما الفرق؟