فرق آخر: أن الجهالة في المسألة الأولى، وهي مسألة الإبطال جهالة مقصودة مقرونة بالعقد مشروطة، واشتراط الجهالة مبطل.
وأما في المسألة الثانية فإنها جهالة تصورت بالشرع، لا بالشرط.
ألا ترى أن رجلًا لو باع سلعة، واستثنى المشتري من الثمن المعلوم حصة أرش العيب مع الجهالة بالحصة كان البيع باطلًا، وإذا أطلق العقد استحق، أن يسترد من أصل الثمن عند فوات السلعة حصة الأرش، ولكنها جهالة ثبتت بالشرع، لا بالشرط.
مسألة (222): إذا أسلم في ديباج لم يصح عقده حتى يذكر اللون مع ما يذكره من سائر الأوصاف.
وإذا أسلم في فرس، فقد نص الشافعي - رحمه الله - على أنه لو لم يذكر