الميت، فإن اختلفا في قيمته، ففي المسألة قولان: أحدهما إن القول قول البائع.

والفرق - على هذا القول -: أنهما إذا اختلفا، وحكمنا على المشتري برد العبد القائم مع قيمة التالف، فهو للعبد غارم، والقول في مقدار القيمة قول الغارم أبدا.

ألا ترى أن الغاصب، والمالك إذا اختلفا في قيمة المغصوب التالف، فالقول قول الغاصب؛ لأنه غارم، والأصل براءة ذمته، فأما إذا جعلنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015