مسألة (220): إذا اشترى رجل عبدين، وقبضهما، فمات أحدهما في يده، وكان بالثاني عيب، فأراد استدراك عهدة العيب، فسبيله أن يغرم قيمة الميت، ويرد الثاني، ويستر الثمن، وهذا أحد القولين "فإذا اختلفا في قيمة العبد الميت، فالقول قول المشتري".
والقول الثاني - في أصل المسألة -: أنه يرد العبد الثاني، ويسترد حصته من الثمن، ولا تعرف حصته ما لم تعرف قيمة