وذلك الثوب المستحق موصوف في ذمته غير معين، فهو بالاستبدال غير ناقل عقده من عين إلى عين.
فأما إذا اشترى عينًا فأراد الاستبدال بها فإنه ناقل عقده من ثوب إلى ثوب، والعين إذا تعينت في العقد، فلا سبيل إلى تبديلها، والمجلس، وما وراء المجلس في ذلك سواء.
مسألة (219): امتنع الشافعي - رحمه الله - عن وقف العقود في أكثر كتبه الجديدة، وقال بوقفها في القديم، وفي بعض كتبه الجديدة.