واحد فالبيع صحيح، ولو أسلم دنانير في حنطة وشعير إلى أجل واحد ففي السلم قولان.
والفرق في هذه المسألة مثل الفرق الذي ذكرناه في الشيء الواحد إلى الآجال، وذلك أن الحنطة ربما توجد وينقطع الشعير، أو يوجد الشعير وتنقطع الحنطة.
مسألة (218): إذا اشترى رجل ثوبًا بعينه، فقبضه، فصادفه معيبًا، فرده على معنى الاستبدال به لم يجز ذلك له، ولكن له إما فسخ العقد وإما الإجازة.
ولو أسلم في ثوب، فطالبه عند المحل فسلم إليه ثوبًا على وصف عقده، وشرطه، فوجد به عيبًا، فرده لم ينفسخ العقد، وله مطالبته بثوب غير معيب.
والفرق: أن استحقاق الثوب في السلم يعتمد الوصف، ولا يعتمد العين، فإذا انكشف الثوب المقبوض معيبًا استبان أن حقه في ثوب غيره،