فأما وقف القبض، فجائز، ومعنى وقف القبض: أن يقبض الرجل المسلم معيبًا وذلك دون وصفه، فيكون ذلك، القبض موقوفًا على رضاه وسخطه، فإن رضي به معيبًا حكمنا بأنه حقه لسابق عقده، وإن لم يرض به فرده كان له مطالبته بالسلم.
والفرق بين القبض وبين العقد: أن الأملاك تنتقل من مالك إلى مالك بالعقد، فإذا كان في أصله وقف - والأصل بقاء الملك للمالك الأول - لم يصلح ذلك اللفظ الضعيف بما تضمنه من الوقف لإزالة الملك.
فأما القبض، فليس بموضوع لنقل الملك، ولكنه استيفاء ما سبق من الملك المستحق، فجاز أن يكون متوقفًا على سخطه ورضاه في المستقبل.