والفرق: أن السلم ربما يتيسر في المحل الأول بعض قسطه فيسلمه ويتعذر الباقي، وإذا تعذر انفسخ العقد، أو تخير في الفسخ، فلا يجد بدًا من توزيع رأس المال، فيؤدي إلى الجهالة المستندة إلى أصل العقد، فأما بيع العين فلا ينفسخ، وإن تعذر تسليم بعض الثمن في بعض الآجال المذكورة فلا يؤدي إلى هذا الفساد.
فإن قال قائل:/ (145/ ب) ولم يبطل السلم بهذا العارض ولا يبطل بيع العين، وما الفرق بينهما؟
قلنا: الفرق بينهما: ما سبق بيانه أن السلم غير مستقر في الذمة، والثمن في بيع العين مستقر في الذمة، وقد ذكرنا دليل الاستقرار.
وعلى هذا الأصل قلنا: لو باع رجل عبدًا بمائة دينار وألف درهم إلى أجل