والفرق بين العبد والمسلم: أن العبد إذا كان حاضرًا حين استقر العقد عليه كان موصوفًا بأنه مقدور عليه وعلى/ (144/ ب) تسليمه عند محله ومحله عقيب العقد، ومن باع عينًا مقدورًا على تسليمها عند محلها صح البيع، فإذا أبق تراخى فعل التسليم، فلم يبطل البيع ما دام العبد حيًا؛ لعدم فوات التسليم على الحقيقة.
فأما إذا أسلم في طعام وجعل محله زمانًا معلومًا، [فأول زمان التسليم ذلك الزمان المعلوم]، فإذا حان ذلك الزمان وهو منقطع صار في تقدير من باع عبدًا آبقًا إباقًا مقترنًا بالبيع، ومثل هذا البيع باطل.