مسألة (212): إذا باع رجل عبدًا وكان حاضرًا، فصار بعد البيع آبقًا، فالبيع لا يبطل، غير أن المشتري بالخيار، فإن شاء فسخ البيع، وإن شاء أجازه وانتظر عود العبد الآبق.
وإذا أسلم في شيء إلى وقت معلوم، فدخل وقت المحل والمسلم فيه منقطع مفقود بطل السلم في أحد القولين، والقول الثاني: إنه كالعبد الآبق، فإن شاء أجاز وانتظر وجود المسلم فيه في العام القابل، وإن شاء فسخ واسترد المال.