ولذلك فصلنا بين من يؤجر دارًا مغصوبة، فيبطل العقد، وبين من يؤجرها غير مغصوبة فيعترض الغصب، وكذلك الغصب المقترن بعقد الكراء يمنع صحته، والمعترض لا ينافي صحته، ولكن يثبت خيار فسخه.
مسألة (213): إذا باع عينًا بيعًا حالًا، لا أجل في ثمنه جاز إطلاق العقد من غير تقييد بالحلول، ثم يكون مطلقه حالًا.
فأما إذا أسلم، وأطلق إطلاقًا، فقد قال بعض أصحابنا: إن السلم باطل