للقيم، وإذا أراد/ (144/ أ) الصبي التعيين لم يصح ذلك منه، وإذا عين القيم، وسلمها إلى طفل صح التعيين من جهة من إليه التعيين، ووصلت العين المعينة إلى يدي مستحقها.
فإن قال قائل: يد الصبي لا تصلح للقبض، والإقباض، كما أن الصبي لا يصلح للتعيين، والتمييز، فما بالكم جعلتم يده في التسليم وإسقاط الضمان، كيد البالغ، ولم تجعلوا تمييزه، وتعيينه، كتعيين البالغ؟
قلنا: إن يد الصبي في هذه المسألة يد مفقودة الحكم، ونحن ما صححنا قضاء الدين لإلحاق يده بيد البالغ، ولكن لو ميز القيم دراهم لدين فلان، فسمع فلان بالتمييز، فجاء بنفسه، وأخذ تلك الدراهم من غير دفع، وإقباض وقعت الموقع، وصار الدين مقضيًا، وحصلت براءة الذمة، فتسليم الصبي لا ينزل عن هذه الدرجة التي صورناها.
مسألة (211): إذا باع رجل سلعة من مراهق بثمن معلوم، فالبيع باطل،