وإن استهلكها ذلك المراهق، فليس لصاحب السلعة مطالبته بقيمتها، ولا بثمنها.
ولو أن رجلًا أودع مراهقًا وديعة، فاستهلكها، فالمذهب الصحيح أن له تغريم المراهق.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا أودعه، فقد استحفظه، وإذا استحفظه لم يسلطه على استهلاك العين، ومعقول أن صاحب المال لو رأى مراهقًا يتلف ماله، فسكت كان له تغريمه، ولم يكن سكوته رضي منه بذلك الاستهلاك، فكيف يكون إيداعه، واستحفاظه رضي بالاستهلاك؟
فأما إذا بايعه، وسلم السلعة إليه، فقد سلطه على استهلاكها، لأن كل من باع سلعة من إنسان، وسلمها إليه علم أن ذلك المشتري إنما اشتراها، ليستمتع